الصفحة 27 من 67

المطلب الثالث

الطلاق الإلكتروني في قوانين الأحوال الشخصية

لم تتعرض قوانين الأحوال الشخصية إلى الطلاق الإلكتروني بالنص عليه صراحة، ومن ذلك فانون الأحوال الأردني الصادر في عام 2010 م، رغم النقاش الذي تم من قبل لجان إعداده، واكتفت القوانين بذكر الإطار العام، وما يرتبط به من أحكام، وفي الجملة نصت القوانين على أحكام الطلاق بالكتابة، واعتبرته طلاقا كنائيا لا يقع إلا بالنية، واشترطت على الزوج مراجعة المحكمة لتسجيل الطلاق أصولا، تحت طائلة المسئولية، وهذا أمر مهم ويشمل بعمومه الطلاق الإلكتروني، وفيما يلي ذكر ماجاء في قانون الأحوال الأردني، والإماراتي، كنموذجين للقوانين الحديثة المنظمة للعلاقات الأسرية من زواج، ونفقة، وطلاق، وعدة، وغيرها من أحكام فقه الأسرة.

المادة 80 - يكون الزوج أهلًا للطلاق إذا كان مكلفًا واعيًا مختارًا.

المادة 81 - لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة 82 - يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.

المادة 83 - أ- يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة.

ب-لا يقع الطلاق بالكتابة إلا بالنية.

المادة 84 - يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره - بالنية.

المادة 85 - أ- للزوج أن يوكل غيره بالتطليق، وله أن يفوض زوجته بتطليق نفسها على أن يكون ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت