المطلب الأول
تكييف الطلاق الإلكتروني
الطلاق لغة: مشتق من الإطلاق، وهو الترك والإرسال، ومنه أطلقت المحبوس، أي أزلته من يدي، وطلقت المرأة بفتح اللام أو ضمها، إذا تركها زوجها، وطلقت البلاد، أي تركتها. (6)
والطلاق اصطلاحا: رفع القيد الثابت بعقد النكاح بلفظ أو فعل من الزوج لفض ما عقده على زوجته، سواء قبل الدخول بها أو بعده، من غير فسخ أو ما في حكمه. (7)
يشير التعريف إلى ماهية الطلاق، ويمنع غيرها من الدخول فيها، ومن ذلك:
أ أركان الطلاق، وهي الصيغة وما تستلزم من شروط، والمحل المتمثل بالزوجية، ومطلق، وقصد للطلاق.
ب - مقتضى الطلاق، وأثره في إزالة الحياة الزوجية.
ج فرق التعريف بين الطلاق، وبين الفسخ، والانفساخ.
ح سبب الطلاق والاحتياج إليه لرفع الحرج، والضرر عن حياة زوجية استحكم فيها الشقاق والنزاع، وأصبحت جحيما لا يطاق.
خ أقسامه، رجعي، وبائن، وسني موافق للكتاب والسنة، وبدعي مخالف للسنة والمصلحة المعتبرة شرعا.
والطلاق الإلكتروني: هو حل رابطة الزواج بلفظ مقصود من الزوج صراحة، أو كناية، أو بالفعل الصريح، أو الكنائي عبر وسائل الاتصال الحديثة، كالاتصالات الخلوية، والرسائل النصية (SMS) ، أو برامج المحادثة الفورية، أو البريد الالكتروني.