الصفحة 12 من 67

المطلب الثاني

صور الطلاق الإلكتروني

يوجد للطلاق الإلكتروني صورتان، هما:

الفرع الأول - الصورة الأولى: الطلاق بالكتابة، كأن يرسل الزوج طلاق زوجته برسالة نصية من هاتفه المحمول، أو البريد الإلكتروني، أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الطلاق إلى أربعة أقوال:

الأول - مذهب الظاهرية، وقول للشافعية، ويرون عدم وقوع الطلاق بالكتابة، وإنما يقع باللفظ من القادر عليه، ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبكم والمريض بما يقرر عليه من الصوت، أو الإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق. (9)

جاء في الوجيز:"كتبة الطلاق من القادر على النطق، وهي ليس بصريح أصلا، لكنها كناية على قول، ولغو على قول." (10) أي لا يعتد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت