المادة (101) :
1 -يشترط في المطلق العقل والاختيار.
2 -يقع طلاق فاقد العقل بمحرم اختيارا.
المادة (102) لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح، وغير مرتدة.
المادة (99) يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهمة.
نلا حظ أن القانون الإماراتي أوقع طلاق السكران باختياره، بخلاف القانون الأردني، وقرن بين الكتابة واللفظ، ولم يفرق بينهما، بخلاف القانون الأردني الذي جعل الطلاق يالكتابة طلاقا كنائيا لا يقع إلا بالنية، فكان القانون الأردني بذلك أكثر تفصيلا، وأقلّ ابهاما.