بمستند رسمي.
ب-إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائنًا.
المادة 86 - أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ب-المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.
المادة 87 - أ- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه.
ب-لا يقع الطلاق المضاف الى المستقبل.
المادة 88 - أ- تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.
ب- إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلًا عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكًا في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغوًا.
المادة 89 - الطلاق المقترن بالعدد لفظًا أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة 97 - يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي والرجعة للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.
نلاحظ أن المادة (83) أشارت بوضوح إلى الطلاق الإلكتروني، وهي بأحكامها شاملة له دون أن تنص صراحة على الطلاق الإلكتروني، وكان الأولى أن يفرد القانون الطلاق الإلكتروني بمواد خاصة