فكيف إذا كانوا مرتدين؟
قال ابن النحاس رحمه الله في مسألة فيما لا بد للمجاهد من معرفته من الأحكام:"الجهاد بغير إذن الإمام أو نائبه مكروه ولكنه ليس حراما وتستثنى من الكراهة الحالات التالية:"
الأولى: إذا استأذن الواحد أو الجماعة للجهاد فات المقصود لان الجهاد حالة قائمة ماسة لا تنتظر التأخير أو الاستئذان.
الثانية: إذا عطل الإمام الجهاد واقبل هو وجنوده على الدنيا مما هو مشاهد هذه الإعصار والأمصار فلا كراهة في الجهاد بغير إذن الإمام لان الإمام معطل للجهاد والمجاهدون يقومون بالفرض المعطل.
ثالثا: إذا كان من يريد الجهاد لا يقدر على الاستئذان لأنه يعلم انه لو استأذن لم يؤذن له.
وقال ابن قدامه: أن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لان مصلحة الجهاد تفوت بتأخيره". (مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ص367 - 368) ."
قلت: اسمعوا يا دعاة الإرجاء، و يا أهل الإرجاف و التخذيل ماذا يقول العلماء.