الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة.
4 -ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع قبل ان يحوزها التجار إلى رحالهم.
فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا يحصل تضييق على الناس. وليكن معلومًا أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به بأي حال من الأحوال لأن هذه هي مسألة العينة [1] "."
سادسًا: الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع/ عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حيث قال بعد عرضه لأقوال الفقهاء في مسألة التورق وأدلتهم ومناقشتها"الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ جواز بيع التورق ... ونظرًا إلى أن بيع التورق بيع صحيح حيث تتحقق فيه شروط البيع وأركانه، واعتبار صحته، وانتفاء موانعه، فليس القصد منه الربا، ولا أنه صورة من صوره، ولأنه يغطي حاجة يقتضيها عنصر التيسير والسماحة فهو بدل شرعي عن التمويلات الربوية المحرمة." [2] .
(1) المداينة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 7، والشرح الممتع على زاد المستقنع 8/ 231، 232.
(2) بحث التأصيل الفقهي للتورق في ضوء الاحتياجات التمويلية المعاصرة./ في مجلة البحوث الإسلامية/عدد 72/ 369، وانظر عمليات التورق ص 51.