بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة؛ لأنه يسير جرت العادة بمثله"."
وتأمل قوله"فإن سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة؛ لأنه يسير جرت العادة بمثله"، فأنت ترى أن المدة التي جرت العادة أن تكون بين العقد والتسليم هي يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك. وانظر (الإنصاف للمرداوي ج 8/ص 345) (المبدع ج 7/ص 192) (كشاف القناع ج 5/ص 187)
والمادة (37) من قانون الأحوال الشخصية الأردني ترى أن طاعة الزوجة مرهونة بأمرين، الأول: قبض المعجل، والثاني تهيئة المسكن الشرعي، وهذا هو نص المادة:"على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأمونًا عليها، وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضى غير ذلك، واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة"
وإنما ذكرت نص المادة للعلم فقط وليس للاستدلال.