ولا يجوز خروج المرأة للعمل إلا بإذن الزوج؛ وذلك لما مرَّ آنفًا من الأدلة على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها، سواء إلى السوق أو العمل أو غير ذلك.
-وهنا وقفة: هل يجوز للمرأة الخروج إلى العمل بغير إذن الزوج إذا اشترطت في العقد؟
والجواب عن هذا أنه لا يجوز الخروج بغير إذن الزوج باتفاق الفقهاء، سواء عند من قال بصحة الشرط أو قال ببطلانه، وإليك - بارك الله فيك - التفصيل:
إن أحكام الشرط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام رئيسة:
الأول: ما يوافق مقتضى العقد: كالعشرة بالمعروف وغير ذلك. واتفق العلماء على أن هذه الشرط ملزمة؛ لأنها مفروضة من الله جل في علاه.
الثاني: ما يخالف مقتضى العقد: كأن لا يطأها. واتفق العلماء على أن هذه الشرط باطلة؛ لأنها تبطل ما كان العقد لأجله.