هذا الأخ ومرة في بيت هذا، فهل يجوز لمثل حالتها - والتي يكثر أمثالها - أن لا تذهب إلى الحج؟
والجواب هو: يجوز لها أن لا تخرج إلى الحج؛ لأنها ليست ممن يستطيع إليه سبيلًا، وحال زوجها كقاطع الطريق الذي يوقع الضرر بالأولاد والزوجة، وهذا الحكم لمثل هذه الزوجة ولمن هي أسوأ حالًا منها، وليس على التعميم.
ولكن، هل يجوز للزوج منع زوجته من حج التطوع؟
نعم للزوج منع زوجته من حج التطوع، وهذا موضع اتفاق بين المذاهب. انظر (المبسوط للسرخسي ج 4/ص 112) (مواهب الجليل ج 3/ص 205) (المهذب ج 1/ص 235) (الكافي في فقه ابن حنبل ج 1/ص 385)
وعلى الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف - أقول: بالمعروف - وإلا كان آثمًا، { .... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19] والمعروف هنا هو ما يعرفه الشرع فلا ينكره،