فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 157

مقاصد الزواج غالبًا ,كما أنه لا يلجأ إليه الزوجان إلا في حالة وجود أمر غير مشروع , يريدان إخفائه؛ ولهذا فبالرغم من الفتاوى المجيزة له إلا أن العلماء لازالوا يحذرون منه؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار وعلى سبيل المثال: قد صدر عن دار الإفتاء المصرية فتاوى كثيرة ,كلها تصحح الزواج العرفي, وتجيزه ومن هذه الفتاوى مايلي:

1 -أفتى الشيخ عبد المجيد سليم بأنه: إذا تم عقد الزواج مستوفيًا الشروط , والأركان الشرعية المشار إليها, كان صحيحًا , وحفظًا للحقوق المترتبة على عقد الزواج يلزم توثيق العقد, أمام المأذون المختص بذلك. [1]

2 -أفتى الشيخ علي جمعة بأن: عقد الزواج الصحيح هو: ما توافرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي: الإيجاب, والقبول ,والشهود ,والمهر, وحضور ولي الزوجة, ويستحب أن يكون مشهرًا ,فإذا ما توافرت فيه هذه الشروط كان صحيحًا تترتب عليه جميع الآثار, [2] ومع ذلك حذرت دار الإفتاء منه في فتاوى منها على سبيل المثال مايلي:

1 -قال الشيخ عطية صقر: إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنوع, ولا يصح أن يفرضه الحاكم؛ لأنه يؤدي إلى مفسدة بل مفاسد. ذلك أن المحتاج إلى زوجة أخرى، وشرط عليه الامتناع سيلجأ إلى أحد أمور كلها صعبة، إما الطلاق وإما الكبت والحرمان إن كان متدينًا, وإما الانحراف بالزنا إن لم يعصمه دين، وإما إلى الزواج العرفي الذي لا تقيم له الجهات الرسمية وزنًا. [3]

2 -في فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت: أن منع توثيق عقد الزواج في حالة وجود أحد الأمراض المشار إليها في الجدول الملحق بالمشروع, يؤدي إلى منع الزواج لمن هو محتاج إليه؛ لتحصين نفسه, وتحصيل مقاصد الزواج الأخرى غير النسل، أو يؤدي إلى شيوع الزواج العرفي الذي تضيع به حقوق الزوجة، إذ يمنع سماع دعواها؛ لعدم التوثيق [4] .

(1) - فتاوى الأزهر ج 1 ص 263.

(2) -فتاوى معاصرة - الاوقاف المصرية ج 1 ص 94 المفتي الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.

(3) - فتاوى الأزهر ج 10 ص 91.

(4) - فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت ج 4 ص 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت