وحجته ما روي عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل , واسود جانبه , وطال علي أن لا خليل ألاعبه.
والله لولا خشية الله وحده ... لحرك من هذا السرير جوانبه
ولكن ربي والحياء يكفينني ... وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه
فسأل عنها عمر، فقيل له: هذه فلانة، زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة، فقال: يا بنية.
كم تصبر المرأة عن زوجها؟.فقالت: سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟.
فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. قالت: خمسة أشهر.
فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر. يسيرون شهرًا، ويقيمون أربعة أشهر، ويسيرون راجعين شهرًا.
وقال الغزالي [1] من الشافعية: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم ينبغي أن يزيد، أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء، فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها.
وعن محمد بن معن الغفاري قال:"أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين: إن زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه - وهو يعمل بطاعة الله عز وجل - فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب."
فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما.
فقال كعب: علي بزوجها، فأتي به، فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك.
قال: أفي طعام، أو شراب؟ قال: لا، فقالت المرأة:
يا أيها القاضي الحكيم رشده ... ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده ... فاقض القضاء كعب، ولا ترده
نهاره وليله ما يرقده ... فلست في أمر النساء أحمده
فقال زوجها:
(1) -سبق ترجمته ص 15.