فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 157

4 -قوله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [1]

وقوله - في بيان حقوق المرأة على زوجها في قوله:"أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت" [2] .

واتفق الفقهاء على أن: نفقة المرأة واجبة على الزوج [3] .

وعللوا وجوب نفقتها عليه: لقيامه عليها , وأن النكاح يعقد للصحبة, والألفة وليس من الألفة أن يمتنع عن الإنفاق. [4]

وقد بيَّن - أن الزوج يثاب على النفقة على الزوجة, وكذلك الزوجة تثاب بإنفاقها , وخدمتها لزوجها قال:" وإنك مهما أنفقت من نفقة, فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون" [5]

(1) - سورة النساء آية 4.

(2) - سنن أبي داود كتاب النكاح , باب في حق المرأة على زوجها رقم (2142) ج 1 ص 651 , قال الشيخ الألباني: حسن صحيح., مسند أحمد بن حنبل في مسند الكوفيين في حديث حكيم بن معاوية البهزى عن أبيه معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم رقم (20027) ج 4 ص 447 , تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(3) - الأم ج 5 ص 93 المبسوط ج 7 ص 20 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج 4 ص 33فتح القدير ج 9ص 435

(4) - المرجع السابق ج7ص20

(5) - أخرجه البخاري كتاب الوصايا , باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس ,رقم (2591) ج 3 ص1006 , وأخرجه مسلم , كتاب الوصية , باب الوصية بالثلث , رقم (1628) ج 3 ص1250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت