الصفحة 34 من 46

ونوقش: بأن كل ما كان حرامًا بدون الشرط فالشرط لا يبيحه [1] .

وأجيب: بأنه وإن كان لا يجوز أخذه فإنه لا يمنع من وجوب دفعه.

الدليل الرابع:

سد ذريعة الخصومة والعداوة، فإن عدم دفع الأجرة يؤدي إلى الشقاق والنزاع.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

ما استدل له أصحاب القول الأول، وحملوا الأمر على الاستحباب؛ لتعارض أدلتهم مع أدلة القول الثالث.

الدليل الثاني:

أن المعدوم شرعًا وإن كان كالمعدوم حسًا [2] لكنه لا يمنع من بذل المال فيه.

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

أن بذل فضل مساكن مكة واجب والواجب لا أجرة عليه [3] .

ونوقش: بأن هذا استدلال بمحل الاختلاف.

الدليل الثاني:

أن دفع الأجرة يُفضي إلى الاستمرار في تأجير الدور.

(1) ينظر: ابن تيمية، القواعد النورانية، ص199.

(2) ينظر: الزركشي، القواعد، ص138، والزركشي، شرح الخرقي 2/ 381.

(3) ينظر: المرداوي، الإنصاف 11/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت