الصفحة 33 من 46

الدليل الأول:

القياس على أجرة الحجامة [1] ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجرته [2] وقال: (( كسب الحجام خبيث ) ) [3] .

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [سورة المائدة، الآية 1] .

وجه الاستدلال:

أن من عقد عقدًا وجب عليه الوفاء إلا أن يكون المعقود عليه محرمًا، وسكن دور مكة من المباحات [4] .

الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( المسلمون على شرطهم ) ) [5] .

وجه الاستدلال:

أن الساكن في الدار قد قبل الشرط فوجب عليه دفع الأجرة [6] .

(1) ينظر: أبو يعلى، الأحكام السلطانية 190.

(2) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1202، ومسلم في الصحيح، رقم 1577، وأحمد في المسند 3/ 100 عن أنس.

(3) أخرجه مسلم في الصحيح، رقم 1568، وأحمد في المسند 3/ 464 عن رافع بن خديج.

(4) ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى 190، المرداوي، الإنصاف 11/ 73.

(5) أخرجه أبو داود في السنن، رقم 3594، وابن حبان في الصحيح، رقم 5090، وأخرجه من حديث عمرو بن عوف الترمذي في الجامع، رقم 1352 قال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في السنن، رقم 2353، وصححه صاحب الإرواء 5/ 142.

(6) ينظر: القيم، أحكام أهل الذمة 1/ 118 عن أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت