أن القول بأنه لا يجوز تأجير دورها يُفضي إلى خرابها وتعطيل منافعها والتنازع في سكناها.
نوقش: بأن على ولي أمر المسلمين أن يسعى في عمارتها وإصلاح ما تعطل من منافعها وتنظيم السكن فيها بما يدفع التنازع عليها.
أدلة القول الثالث:
استدل أهل القول الثالث: بأدلة من يرى المنع من إجارة دور مكة، وحملوا النهى على الكراهة؛ لتعارض أدلتهم مع أدلة القول الثاني.
أدلة القول الرابع:
استدل أهل القول الرابع: بأدلة من يرى المنع من إجارة دور مكة، وحملوا النهي على الكراهة؛ لتعارض أدلتهم مع أدلة القول الثاني، وخصوه بأيام الموسم؛ لأنها مظنة الحاجة وقلة المؤونة.
الترجيح:
الذي يترجح - والله أعلم - هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته، وورود المناقشة على أدلة المخالفين.
ولما يترتب على القول بجواز دور مكة: من المغالاة في الأثمان والأجور، والتضييق على المسلمين.