القول الثاني: يجوز تأجير دور مكة.
وهو قول الشافعية، ومالك في رواية، وأحمد في رواية واختاره ابن قدامة [1] [2] .
وروي: عن طاووس، وعمرو بن دينار [3] [4] .
(1) هو: أبو محمد موفق الدين، عبدالله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسي الصالحي، ولد عام 541 ومات عام 620، فقيه أصولي محدث، له كتاب المغني والمقنع، وغيرهما: ينظر: ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة 3/ 281.
(2) ينظر: القرافي، الذخيرة 5/ 406، والعمراني، البيان 5/ 62، وابن قدامة، المغني 6/ 365، والمرداوي، الإنصاف 11/ 72. عن أحمد: رواية الميموني كما في الأحكام السلطانية، ص 191.
(3) هو: عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الجُمحي مولاهم. ثقة ثبت، مات عام 126 هـ. ينظر: التقريب، ص 734.
(4) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف (التكملة) ، ص 371، وابن أبي عمر، الشرح الكبير 11/ 74.