2.تناول المشرع اليمنى والمصري أحكام أحوال ضياع صكوك إيداع البضائع في المخازن العامة، وبين الإجراءات اللازمة للحصول على نسخة من الصك الضائع، وأخضع ذلك للقضاء، وبشرط أن يُثبت ملكية للصك الضائع مع تقديم كفيل (المواد 270 تجاري يمنى 145 تجاري مصري) . إلاّ أنهما اختلفا في تحديد المدة التي تبرأ ذمة الكفيل بمضيها، فحددها المشرع المصري بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة ودون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة بالنسبة لضياع إيصال التخزين. وبانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة بالنسبة الضياع صك الرهن. (المادة 145 تجاري مصري جديد) . أما المشرع اليمنى فقد حدد براءة ذمة الكفيل في حالة ضياع إيصال الإيداع بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة. وفي حالة ضياع صك الرهن تبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في المخزن العام. (المادة 271 تجاري يمني) .
ونأمل من المشرع اليمني إعادة النظر في هذه المدد الطويلة لبراءة ذمة الكفيل.