والحكمة من قيد تظهير الرهن وبياناته في دفاتر المخزن هي تمكين حامل إيصال الإيداع (التخزين) باعتباره مالكًا للبضاعة المودعة من معرفة مقدار الدين المضمون بالرهن على وجه الدقة حتى يستطيع استخدام حقه في سحب البضاعة المودعة والإفراج عنها بعد دفع الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق الأداء. فإذا لم يكن الدين مستحق الأداء جاز لحامل إيصال التخزين أيضًا سحب البضاعة بشرط أن يودع مبلغًا كافيًا لتغطية الدين وفوائده حتى حلول (الأجل) ميعاد الاستحقاق عند إدارة المخزن وتكون مسئولة عنه، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة (م 265 تجاري يمنى - 140/ 2 يجاري مصري) . ويسرى نفس الحكم إذا حل ميعاد استحقاق الدين ولم يتقدم الدائن المرتهن لقبضه، ويجوز أن يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد إيداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء المسحوب (م 140/ 2 - 3 تجاري مصري) .