الصفحة 1 من 23

عقد إيداع البضائع في المخازن العامة

أ. د. عبدالرحمن عبدالله شمسان

نظم القانون التجاري اليمنى رقم (32) لسنة 1991 م عقد الإيداع في المخازن العامة الباب السادس من الكتاب الثاني العقود التجارية المسماة في المواد من 250 إلى 271. [1] ونظرًا لأهمية عقد إيداع البضائع في المخازن العامة في التعامل التجاري - باعتباره عقدًا تجاريًا - بما يهدف إليه من تمكين المودع من بيع البضائع المودعة تباعًا أو رهنها بموجب الصكوك التي تصدرها المخازن العامة دون حاجة إلى نقل البضائع.

عرفت المادة 257 تجاري يمنى على أن: (الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها) .

ولا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، إلاّ بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها، وبشرط تقديم تامين عند إعطاء الترخيص (م 250 تجاري يمنى) . وعلى ذلك لا يعد مخزنًا عامًا المنشأة التي تقبل إيداع وحفظ البضائع دون أن يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة المودعة.

(1) ونظمه قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 م بالمواد من 130 إلى 147 في الفصل الرابع من الباب الثاني الالتزامات والعقود التجارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت