الشرعية:
-بالتوقيع على التقرير السنوي, ولم يكن اطلاعها عليه دقيقًا, أو لم تبين ملاحظاتها عليه, أو على الأعمال التي اطلعت عليها, أو نصت على شرعية كل أعمال المصرف ولم تطلع على كل الأعمال.
-أو قامت بالتصديق على الأرباح السنوية, ولم تدقق بالبيانات والحسابات, أو لم تبلغ عن أي تقصير رأته في التوزيع.
-أو قامت بإخفاء أو إغفال المعاملات المحرمة التي اطلعت عليها في المصرف.
-أو أهملت بتحديد وعاء الزكاة, (إن كان مدرجًا في مهامها) .
-أو قامت بإخفاء أي نوع من التقصير في تطبيق المعاملات الشرعية أو السلوكيات الإسلامية داخل المصرف والتي تؤثر على شرعية عمليات المصرف.
-أو قصرة بالاطلاع على التقارير والملفات المرفوعة إليها أو الأسئلة المطروحة عليها.
-أو أقرت عملًا فيه مخالفة شرعية أو شبهة شرعية ولم تنبه لها.
-أو قبلت موظفًا ولم يكن على مستوى العمل المطلوب في المصرف الإسلامي.
-أو كثر تعذرها وغيابها أو عدم اتفاقها على رأي معين.
فإذا ما قامت الرقابة الشرعية بشيء من هذا أو ببعضه كانت في عداد المقصرين في أداء مهامها, أو مخلة بالأمانة الملقاة على عاتقها. والإخلال بالمهن ولا سيما ما كان منها قائمًا على الثقة والأمانة فيه اعتداء على المصلحة العامة وهو ما يعبر به الفقهاء بحق الله أي حق المجتمع, وهو من الضرر الذي تجب إزالته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ضر ولا ضرار" (67) .
وإقامة مثل هذه التعزيرات متوقفة على ولي الأمر وليست على طلب المجني عليه. لتعدي ضررها إلى الكافة ولو وقعت لشخص معين.
ومن العقوبات الممكن اتخاذها في هذا المجال: العقوبات السالبة للحرية, كالحبس: أي تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه. والعقوبات