فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 24

(وقال صلى الله عليه وسلم"من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله"فلا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرا، بل المراد أن من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين، وأخرجوه معهم كرها، فحكمه حكمهم في القتل، وأخذ المال لا في الكفر. وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا، أو أعانهم ببدنه وماله، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر) . الدرر السنية 8/ 456

الرابع والثلاثون: وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله

(وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار، وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم، ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام، فالبلد حينئذ بلد إسلام، لعدم إجراء أحكام الكفر، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عن الحنابلة وغيرهم من العلماء) إلى أن قال (وأما الولاة المذكورون، فإنهم قد حصل منهم موالاة وتول للكفار وموافقة، ومظاهرة على المسلمين، فلا شك في ردتهم، والمتأخرون منهم إما راضون بأفعالهم، أو معينون لهم، ولم يظهر منهم مخالفة لمن قبلهم ولا عيب على أفعالهم، فحكمهم حكمهم، إلا أن يكون قد تبين لكم منهم خلاف ما عليه أسلافهم) . الدرر السنية 8/ 491 - 494

الخامس والثلاثون: وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في"الدفاع عن أهل السنة والاتِّباع" (ص 32) : (وقد تقدم أنَّ مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان ٍ أو رضى بما هم عليه، كل هذه مُكفِّرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يُبْغض الكفار ويحب المسلمين) .

السادس والثلاثون: وقال بعض علماء نجد:

(الأمر الثالث: مما يوجب الجهاد لمن أتصف به مظاهرة المشركين، وإعانتهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت