فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 89

3 -لا ينكر تغير الأحكام (المبنية على المصلحة أو العرف) بتغير الزمن م/39.

4 -إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت م/41.

5 -المعروف عرفًا كالمعروف شرطًا م/43.

6 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم م/44.

7 -التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

فهذه مجموعة من القواعد الفقهية يمكن أن نجمعها كما ترى عنوان"نظرية العرف"، وعلى هذا الطراز يمكن أن نجمع كثيرًا من تلك القواعد تحت قواعد كبرى معينة (سنأتي على شرحها لاحقا) [1] ، أو نظريات معينة.

(1) انظر تعريف القواعد الكبرى عند دراسة تقسيم القواعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت