وإذ يشير إلي المعايير الدولية القائمة في مجال العمالة والحماية من البطالة (اتفاقية وتوصية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934، وتوصية البطالة(الأحداث) ، 1935، وتوصية ضمان الدخل، 1944، واتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952، واتفاقية وتوصية سياسة العمالة، 1964، واتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975، واتفاقية وتوصية إدارة العمل، 1978، وتوصية سياسة العمالة (أحكام إضافية) ، 1984)،
وإذ يلاحظ انتشار البطالة والبطالة الجزئية اللتين تؤثران علي مختلف البلدان في العالم علي اختلاف مراحل تنميتها، وخاصة مشاكل الشباب الذين يبحث كثير منهم عن أول عمل لهم،
وإذ يضع في اعتباره أنه جرت في القوانين والممارسات الوطنية في كثير من الدول الأعضاء، منذ اعتماد الصكوك الدولية المتعلقة بالحماية من البطالة والمذكورة أعلاه تطورات هامة تجعل من الضروري مراجعة الصكوك الموجودة، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934، واعتماد معايير دولية جديدة تتعلق بالنهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي،
وإذ يلاحظ أن الأحكام المتعلقة بإعانات البطالة في اتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952، تحدد مستوي للحماية تجاوزته اليوم غالبية نظم التعويض القائمة في البلدان الصناعية، وأنها لم تستكمل بعد بمعايير أعلى، علي خلاف الأحكام الخاصة بإعانات أخري، وأن المبادئ التي تستند إليها هذه الاتفاقية مازالت صحيحة مع ذلك، وأنه ما زال من الممكن اعتبار هذه المعايير هدفا ينبغي أن تبلغه بعض البلدان النامية القادرة علي إقامة نظام للتعويض عن البطالة،