الجهات صندوقا خاصا يودع فيه بعض أموال الزكاة ابتداء لتُعطى قروضا إلى المحتاجين من غير أهل الزكاة [1] ، أو تشكل مؤسسة مصرفية تكون مهمتها الإقراض ومتابعة الاسترداد.
2 -تخصيص الفائض من الزكاة بعد صرف حقوق المستحقين لإقراضه قروضا حسنة للمحتاجين من الأفراد الذين ليسوا من أهل الزكاة أو لتنمية المشاريع الخيرية [2] . والفرق بين هذه الكيفية وبين سابقتها أن الإقراض هنا من الفائض بعد سد حاجات المستحقين، أما هناك فالإقراض من مال الزكاة ابتداء ضمن سهم الغارمين.
3 -إقراض المتجمع من أموال الزكاة بعد تجميعه وفى فترة الإعداد للتوزيع إلى المحتاجين إليه من غير أهل الزكاة تفريجا لحاجتهم لكن بقصد حفظه [3] ، وذلك بقدر الحاجة المبيحة لتأخير صرف الزكاة إلى المستحقين.
تلك هي الصور والكيفيات التي هي مدار بحث الباحثين إباحة ومنعًا، وهناك صور أخرى غير ما تقدم تختلف عنها في أن معرفة حكمها سهل ميسور، وليست من المقترحات التي تطرح على الساحة كحل لمشكلة المحتاجين للأموال من غير المستحقين للزكاة، كما أنها إقراض على المستوى الفردي لا الجماعى كإقراض المزكي أو وكيله من الأشخاص الطبيعيين مال الزكاة، وكإقراض من أخذها لاندراجه في المصارف الأربعة الأخيرة في آية المصارف لغيره بدل صرفها في الوجه الذي استحقها لأجله.
(1) فقه الزكاة ج 2 ص 634.
(2) الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 299.
(3) الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 243.