وفيها نذكر بإيجاز شديد أهم ما انتهت إليه تلك الدراسة، وهو:
1 -أن الإقراض من الزكاة هو أن يعطي من بيده زكاة شيئا منها لمن ينتفع به من المحتاجين إلى المال الذين ليسوا من أهل الزكاة على أن يرد له بدله.
2 -لهذا الإقراض صور متعددة أهمها ثلاث.
3 -هناك أربع حالات لا نعلم خلافا في أنه لا يجوز فيها الإقراض من الزكاة وحالة لا ينبغي الخلاف في جوازها أما محل الإختلاف فهو قيام الجهات الرسمية المخولة من قبل ولي الأمر بجمع الزكاة بإقراض شيء منها للمحتاجين.
4 -للعلماء المعاصرين قولان رئيسان في هذه المسألة: قول بالجواز وقول بالمنع وهناك من رأى الجواز بشروط.
5 -لكل قول أدلته التي استند إليها والتي ظهر من مناقشاتها أن ما عدا أدلة القول بالمنع من الإقراض لا تقوى على إثبات ما سبقت لإثباته.
6 -القول الذي لا ينبغي القول بغيره هو القول بمنع الإقراض من الزكاة وذلك لأن أدلته صريحة صحيحة قوية لم تنل منها أية مناقشة أو اعتراض.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.