الصفحة 14 من 73

الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت في فتواها رقم (4/ 316) [1] .

فهؤلاء الأفاضل قد صرحوا بمنع هذا الإقراض، ومع عدم كثرتهم إلا أننا نذكر أن مسألة الإقراض من الزكاة قد مضى أكثر من نصف قرن على طرحها، ومع ذلك فلم يصرح بالقول بجوازها إلا من ذكرنا في القول الأول، كما نذكر أنها قد طرح القول بجوازها في بحثين قدم أحدهما إلى الندوة الثالثة والآخر إلى الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ولم يُبْد أحد من الحضور الكرام موافقته على ما طرح سوى أ. د/ عبد الستار أبو غدة لكن في حدود سبق ذكرها، ثم إن فتاوى وتوصيات كل من الندوتين قد أعرضت عن كل من هذين الطرحين، كما أن الشيخ الدكتور/ أحمد بن عبد الله حميد - جزاه الله خيرًا- قد عقب على هذا الطرح بأنه لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين أو الأئمة المجتهدين ولا من الذين بعدهم إلى وقتنا الحاضر وأنه فيما ظهر له مسبوق بإجماع يكاد يكون قطعيا [2] ، ولم ينقض أحد من الحضور الكرام شيئا مما عقب به الشيخ-حفظه الله- مما يمكن معه القول بأن علماءنا الكرام الذين حضروا هاتين الندوتين وهم تقريبًا علماء الأمة المتخصصون في هذا الميدان لم يرق لهم فكرة الإقراض من أموال الزكاة.

(1) بحوث وفتاوى إسلامية للشيخ جاد الحق ص 365، والندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 196، وتعليق د. رفيق يونس المصري على فتاوى المودودي (السؤال رقم 29) - المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز.

(2) الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت