الصفحة 8 من 26

قال أبو بكر ابن المنذر: وممن روينا عنه الرخصة فيه علي، وعمار، وابن المسيب، والحسن البصري. وقال مالك: في المكسورة القرن جائز إلا أن يكون يَدْمَا فلا يصلح. كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 407) ، دار المدينة.

وعن عطاء قال: لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر. [1]

قال أبو بكر ابن المنذر: قال مالك يأكل منه ويطعم من أحب من الأغنياء، والفقراء، ولا يبيع منه شيئًا. وقال عطاء: يصنع به ما شاء.

ثم قال ابن المنذر: إذا كان له أن يطعم الأغنياء باع وفعل به ما شاء. [2]

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعره. [4]

وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد الهدي نعلين .. [5]

وعن وكيع عن عمر بن ذر عن عطاء أن عائشة كانت تقلد الغنم.

وعن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: ليس الإشعار بواجب. [6]

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 348) ، التمهيد (22/ 269) ، المغني (5/ 435) .

(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 350) ، دار المدينة.

(3) قلدها: وضع لها القلادة التي توضع للهدي وكانوا يضعون لها النعال.

(4) رواه البخاري في الحج برقم (1699) ، ومسلم في الحج برقم (1243) .

(5) رواه البخاري في الحج برقم (1706) ، ومسلم في الحج برقم (1243) .

(6) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 176) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت