وكذا قال عطاء، ومجاهد، وطاوس، وأبو العالية، ومحمد بن علي بن الحسين، وعبد الرحمن بن القاسم، والشعبي، والنخعي، والحسن، وقتادة، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم مثل ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة. تفسير ابن كثير.
وقال تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مّن شَعَائِرِ اللَّهِ}
قال ابن كثير: قال ابن جريج، قال عطاء في قوله: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مّن شَعَائِرِ اللَّهِ} .سورة الحج الآية (63) . قال البقرة والبعير، وكذا روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وقال مجاهد: وإنما البدن من الإبل {قُلْتَ} أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه. تفسير ابن كثير (5/ 374) .
وقال عطاء: والبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِن شَعائِرِ اللَّهِ قال: البقرة والبعير. [1]
عن عطاء قال في وجوب دم التمتع إذا رمى الجمرة. المغني (5/ 359) .
وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات. [2]
ومذهب الشافعي في هذه المسألة: هو أن وقت وجوب دم التمتع، هو وقت الإحرام بالحج. قال النووي في شرح المهذب: وبه قال أبو حنيفة، وداود.
(1) تفسير الطبري (17/ 118) .
(2) المجموع (7/ 185) ، المغني (3/ 359) .