طبخها ودعا الناس إليها جاز ويعطى أجرة الجزار من عنده وجلدها إن شاء انتفع به وان شاء تصدق به والله أعلم.
والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره
وقال الشيخ الألباني: ويذبحها مستقبلا بها القبلة فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في (الإرواء) (1138) وآخر عند البيهقي (9/ 285) وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح. وروى عبد الرزاق (8585) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. فيضعها على جانبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن قال الحافظ (10/ 16) :ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار.
قلت: وإضجاعها ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان. وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها صحيح أبي داود (1550) وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه أخرجه الشيخان. ووجهها قبل القبلة رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم (330) من مختصر ي للبخاري. اللهم إن هذا منك ولك. اللهم تقبل مني. ويقول عند الذبح أو النحر: بسم الله والله أكبر. [1]
قال أبو بكر ابن المنذر: يستحب أن يستقبل لها القبلة، ولا يحرم إذا ذبحت لغير القبلة. [2]
(1) مناسك الحج والعمرة.
(2) كتاب الإشراف لابن المنذر (3/ 339) ، دار المدينة.