الصفحة 47 من 62

على معصيته فيما حد من المواريث بأشد العقاب فليس لأحد أن يوصي إلى وارث من المال أكثر مما حد الله تعالى وفرض، وقد يقال إنها منسوخة بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) وسنبين نسخ السنة للقرآن كيف يكون إن شاء الله [1] .

والآخر: حديث: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) [2] وحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [3] والله عز وجل يقول: ... [4] إلى آخر الآية، ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، ولم يحرم من الرضاع إلا الأم المرضعة والأخت بالرضاع، ثم قال: ... [5] فدخلت المرأة على عمتها وخالتها وكل رضاع سوى الأم والأخت فيما أحله الله تعالى.

(1) انظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، 1/ 193 - 194.

(2) أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، برقم 4819، 5/ 1965، ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، برقم 1408، 2/ 1029.

(3) أخرجه البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، كتاب الشهادات، باب تعديل كم يجوز، برقم 2502، 2/ 935، ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم 1445، 2/ 1070.

(4) سورة النساء، الآية (23) .

(5) سورة النساء، الآية (24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت