أحدهما: حديث: (لا وصية لوارث) [1] والله تعالى يقول: ... [2] قالوا: والوالدان وارثان على كل حال لا يحجبهما أحد عن الميراث، وهذه الرواية خلاف كتاب الله عز وجل.
قال أبو محمد: ونحن نقول إن هذه الآية منسوخة نسختها آية المواريث، فإن قال وما في آية المواريث من نسخها، فإنه قد يجوز أن يعطى الأبوان حظهما من الميراث ويعطيا أيضا الوصية التي يوصى بها لهما، قلنا له: لا يجوز ذلك لأنَّ الله تعالى جعل حظهما من ذلك الميراث المقدار الذي نالوه بالوراثة، وقال عز وجل بعد آية المواريث: ... [3] ، فوعد على طاعته فيما حد من المواريث أعظم الثواب وأوعد
(1) رواه الترمذي وصحَّحه، كتاب الوصايا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء لا وصية لوارث، برقم 2120، 4/ 433.
(2) سورة البقرة، الآية (180) .
(3) سورة النساء، الآية (13) .