الصبي المميز إذا أذن له وليُّه، و إن لم يأذن له فلا يسمع منه الجواب على الدعوى [1] .
والجمهور على أن الجواب في الدعوى على الصبيِّ المميِّزِ لا يصح منه، وإنما يسمع من وليه [2] .
الشرط الثاني: أن يصدر الدفع من المدعى عليه، أو من ينوب عنه شرعًا من وكيل أو وصي، على ما سبق إيضاحه في تحديد الخصوم في الدعوى [3] .
الشرط الثالث: أن يصدر الدفع ضد مدع معين معلوم [4] .
الشرط الرابع: أن يكون الدفع في مجلس الحكم والقضاء؛ لأن الدعوى والجواب عليها لا تكون مقبولة ولا مترتبة عليها آثارها شرعًا إلا إذا كانت في مجلس
(1) انظر: الباز، شرح مجلة الأحكام (908، 909) ، تبصرة الحكام (1/ 114) وما بعدها، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 164) ، كشَّاف القناع (6/ 384) .
(2) انظر: تحفة المحتاج (10/ 293) حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 164، 308) مواهب الجليل (6/ 127) الطريقة المرضية (5) المحرر في الفقه (2/ 206) الفروع (4/ 5) كشاف القناع (6/ 384) .
(3) انظر المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا البحث.
(4) انظر: البحر الرائق (7/ 191) لسان الحكام (222) المهذب (2/ 310) المنهاج وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 163) كشاف القناع (6/ 244) ملخص الأصول القضائية (26/ 31) .