الصفحة 88 من 143

الصورة الأولى: إذا ادعى رجل دينًا على مورِّث وخاصم أحد الورثة، فيكون لغير المخاصم من الورثة حق دفع الخصومة؛ لأن الحكم لو ثبت على المورث تعدى إلى الورثة جميعًا وأخذ من نصيبهم، فيكون له الحق في دفع الخصومة ابتداء، وفي دفع الدعوى كذلك [1] .

ومثل الوارث في هذا الوصيُّ [2] .

الصورة الثانية: إذا أقيمت الدعوى من أحد يطالب باستحقاق في وقف على أحد مستحقيه، فإن لكل فرد من مستحقي الوقف حقَّ دفع خصومة المدعي ودعواه؛ لأن الحكم لو ثبت تعدى إليهم جميعًا وأُخِذَ شيءٌ من نصيبهم [3] .

(1) انظر: معين الحكام (129) موجبات الأحكام (183) المبسوط (16/ 170) تبصرة الحكام (1/ 210، 211) المهذب (2/ 316) كشاف القناع (6/ 356) أصول استماع الدعوى (90) موجز في المرافعات الشرعية (45) ملخص الأصول القضائية (49 - 51) .

(2) انظر: معين الحكام (57) الباز شرح مجلة الأحكام العدلية (947) تبصرة الحكام (1/ 105 - 107) .

(3) انظر: معين الحكام (57) الباز شرح مجلة الأحكام (947) تبصرة الحكام (1/ 105) وما بعدها السيوطي الأشباه والنظائر (620) مجلة الأحكام الشرعية (621) ومادة (2142) مباحث المرافعات (47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت