الصفحة 70 من 143

الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه، ومن حق الإنسان أن يتمسك ببراءته من المطالبة بالديون والتهم، حتى يثبت الحق عليه بطرق الإثبات الشرعية [1] .

قال العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي (ت 911 هـ) رحمه الله:"قاعدة: الأصل براءة الذمة؛ ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر، أو يمين المدعي، ولذلك أيضًا كان القول قول المدعى عليه؛ لموافقته الأصل [2] ."

ولهذا نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بمجرد سماع قول المدعي، ولو كان بالغًا من التقوى والديانة والاحتياط مبلغًا عظيمًا، بل يجب عليه أن يسمع من الخصم المدعى عليه، وأن يتيح له الحرية؛ ليسمع ما لديه من جواب ودفاع [3] .

جاء في مجلة الأحكام العدلية: إذا أتى الطرفان

(1) انظر: المبسوط (16/ 63) وما بعدها المادة (8) من مجلة الأحكام العدلية؛ تبصرة الحكام (1/ 41، 42) مغني المحتاج (6/ 279) .

وما بعدها السيوطي الأشباه والنظائر (74، 75) المغني (14/ 71) وما بعدها الفقرة الخامسة، ومن المادة التاسعة عشرة من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الإسلام (347، 381، 382) .

(2) الأشباه والنظائر (74) .

(3) انظر: المبسوط (16/ 63) معين الحكام (93، 94) منح الجليل (4/ 161) تبصرة الحكام (1/ 41 - 43) كشاف القناع (6/ 314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت