الصفحة 64 من 143

حضور الخصم، ولا يجيزون القضاء على الغائب، والجمهور يجيزونه في حالات وبشروط وضوابط معلومة مذكورة في كتب الفقهاء يطول الكلام بذكرها، وقد أجاز متأخروا الحنفية القضاء على الغائب للضرورة؛ لكيلا تضيع حقوق الناس [1] .

الأمر الثاني: أنَّ الدَّعوى لا تصح إلا إذا رفعت في وجه شخص محدد يعتبره الشارع خصمًا، ويجبره على الدخول في القضية؛ ليجيب بالاعتراف أو الإنكار أو الدفع، ويحكم له بالبراءة أو عليه بالحق [2] .

جاء في مجلة الأحكام العدلية:"يشترط أن يكون المدعى عليه معلومًا، بناء عليه إذا قال المدعي: لي على أحد من أهل القرية الفلانية، أو على أناس من أهلها مقدار كذا، لا تصحُّ دعواه، ويلزم عليه تعيين المدعى عليه [3] ."

(1) انظر: بدائع الصنائع (6/ 223) معين الحكم (54) درر الحكام (4/ 158) مادة (1618) تبصرة الحكام (1/ 76) وما بعدها (257) وما بعدها قوانين الأحكام الشرعية (306) الطريقة المرضية (29) حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 308) ، تحفة المحتاج (10/ 186: 189) ، كشاف القناع (6/ 354) ملخص الأصول القضائية (31، 45) .

(2) انظر: البحر الرائق (7/ 191) لسان الحكام (222) حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 164) المهذب (2/ 310) كشاف القناع (6/ 344) .

(3) مادة (1617) انظر: درر الحكام (4/ 157، 158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت