الضابط السادس: الخصم في دعوى القول؛ كالسَّبِّ، والشتم، والقذف، والطلاق هو القائل الذي يُدَّعى عليه أنه قال هذا القول [1] .
الضابط السابع: الخصم في دعاوى العقود هو المباشر للعقد، أو من قام مقامه؛ كالوكيل والوارث والوصي [2] .
الضابط الثامن: الخصم في دعاوى الحقوق الشرعية المحضة؛ كدعوى الحضانة والرضاع والنكاح، هو كل شخص له شأن في الدعوى؛ وهو الذي ينازع المدعي حقه، ويمنعه من التمتع به.
أما إن كانت الحقوق المتنازع فيها حقوق ارتفاق بالعقار أو غيره فإن دعاويها كدعاوى الأعيان، والخصم فيها من كان العقار بيده إن ادعى الملك، أو هو الفاعل إن ادعى الفعل على ما سبق بيانه في دعوى العين [3] .
الضابط التاسع: الخصم في دعاوى النسب هو من إذا أقر بما ادعى به عليه ترتب على إقراره حكم.
(1) انظر: تبصرة الحكام (1/ 106) مباحث المرافعات (30، 31) نظرية الدعوى (297) .
(2) انظر: تبصرة الحكام (1/ 106) مباحث المرافعات (30، 31) نظرية الدعوى (297) .
(3) انظر: تبصرة الحكام (1/ 106) مباحث المرافعات (33) نظرية الدعوى (298) .