وإذا باع رجلٌ عينًا لغيره ولم يسلِّمها له فادعى شخص ثالث ملكيتها، فإن الخصمَ له هو البائع والمشتري معًا؛ لأن الأول واضعُ اليد؛ فلا بُدَّ من حضوره ليؤمر بالتسليم عند ثبوت الدعوى عليه، والثاني مالك؛ أما إذا سَلَّمَ البائعُ العين للمشتري، فالخصم هو المشتري وحده؛ لأنه واضعُ اليد ومالكُ العين في آن واحد [2] .
الضابط الثالث: الخصم في دعاوى الدَّين [3] هو المدين؛ وهو من كان الدَّينُ في ذمَّتِه، أو وليّه، أو وصيّه، أو وكيله الشرعي، وإن لم يترتب على إقراره هؤلاء حُكْمٌ [4] .
(1) انظر: البحر الرائق (7/ 194) جامع الفصولين (1/ 52) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 217) مادة (1642) نظرية الدعوى (290) .
(2) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 205) مادة (1636) مباحث المرافعات (27) ملخص الأصول القضائية (45) .
(3) دعوى الدَّين: هي الدعوى التي تتعلق بمال في الذمة يدعيه المدعي على المدعى عليه، سواء كان من ذوات الأمثال، أم كان من القيميات، وسواء كان الدين حالًّا أم مؤجَّلا. انظر: ملخص الأصول القضائية (38) نظرية الدعوى (239) .
(4) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 215 - 219) تحفة المحتاج (10/ 294) فصل القضية (7) موجز في المرافعات الشرعية (34) مباحث المرافعات (29) نظرية الدعوى (294، 295) .