الشرط الأول: أن يتضمن هذا الدفع إبطال الحكم الأول إذا ثبت؛ كما لو ادعى المدعي دارًا بالإرث من أبيه، وبرهن على ذلك، فقضى القاضي له بها، وبعد ذلك ادَّعى المدَّعى عليه أنه اشتراها من والد المدَّعي، وبرهن على دفعه هذا؛ فإنه يقبل، وينقض القضاء الأول؛ لأنه تبيَّن أنه على خلاف الحق [1] .
الشرط الثاني: ألا يمكن التوفيق بين دفع المدَّعَى عليه الذي أتى به بعد الحكم وبين الدعوى الأصلية، فإن أمكن التوفيق بينهما لم يُقبل هذا الدفع بعد الحكم.
كما لو برهن المدَّعَى عليه بعد الحكم أن المدَّعي أقرَّ قبل الدعوى أنه لا حق له في الدار التي حكم له بها؛ فإن هذا الدفع لا يُبطل الحكم، ولا يُقبل بعد صدوره؛
(1) انظر: البحر الرائق (7/ 231) جامع الفصولين (1/ 156) تكملة رد المحتار (7/ 29) ملخص الأصول القضائية (61، 62) نظرية الدعوى (610، 611) .