وبين شخصين أو أكثر: يفيد أن المخاصمةَ كما تكون بين الاثنين تكون بين الجماعة؛ فليس شرطًا ألا تقع المخاصمة إلا بين اثنين، ولكنَّها لا تكون لأقل من ذلك؛ فالشخص الواحد لا يُعْتَبَرُ خصمًا شرعًا إلا في مقابلة شخص أو أشخاص آخرين.
في المطالبة بحق: يشمل سائر المنازعات والخصومات في الحقوق؛ كما يشمل المطالبة من الجانبين؛ إذ قد يقلب المدَّعى عليه الدعوى على خصمه فيطالبه بالحق المدعى به، أو بأمرٍ متعلِّقٍ به.
أمام القضاء: قيدٌ مهم في التعريف لإخراج المنازعات والخصومات التي لا تتصل بالقضاء، ولا يفصل فيها عن طريقه؛ كالمنازعات بين أهل العلم في تحرير المسائل، ونحو ذلك.
أو نفيها: يشمل ما يأتي به المدعى عليه لينفي منازعة خصمه، أو يردها.
ثالثًا: تعريف دفع الخصومة باعتباره لقبًا:
لم أر أحدًا من الفقهاء أو ممن كتب في فقه الدعوى والمرافعات الشرعية عرَّف بمصطلح دفع الخصومة باعتباره لقبًا على هذا الفرع من فروع علم القضاء والدعاوى والخصومات، إلا ما سبق من تعريفهم للدفع بمعناه العام، وقد سبق أن هذا التعريف للدفع في