هذا في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم» [1] .
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجَّته - أو قد قال:"لحجَّته"- من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع؛ فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة» [2] .
وجانبٌ آخر يبيِّن أهمية هذا الموضوع: وهو أن مسألة سير القاضي في نظر الخصومات، واستماع حجج
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ح (1741) ، انظر: فتح الباري (3/ 670، 671) ومسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ح (1218) . انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الثالث (8/ 327 - 348) .
(2) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار عن أم سلمة رضي الله عنها ح (26717) ، وصححه محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل (44/ 307، 308) ، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ، ح (3578، 3579) . انظر: عون المعبود (9/ 362، 363) ، وصحَّحه الألباني في الإرواء (8/ 258، 259) ، ح (2645) ، وأصله مختصرٌ في البخاري، كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين (2680) . انظر: فتح الباري (5/ 340) ، ومسلم، كتاب الأقضية باب حكم الحاكم لا يغيِّر الباطن ح (1713) . انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الرابع (12/ 371 - 373) .
قوله: (إسطامًا) قطعة. انظر: فتح الباري (13/ 185) .