الصفحة 89 من 149

المسألة السادسة: الزكاة حال بوار ـ كساد ـ العقار.

المسألة السابعة: الزكاة حال غصب العقار.

المسألة الثامنة: الزكاة في المساهمات العقارية ـ المحدثة.

المسألة التاسعة: الزكاة في العقار الذي يعج للبيع حال اكتمال البناء.

أ إذا كان يعرضه منذ البداية.

ب إذا كان العرض بعد انتهاء البناء.

* المسألة الأولى: القدر الواجب في العقار المعد للتجارة:

اتفق القائلون بوجوب الزكاة في العقار المعد للتجارة على أن الواجب فيه ربع العشر كالنقد [1] .

قال النووي: لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد [2] .

* المسألة الثانية: هل يكون الإخراج من عين العقار، أو من القيمة؟

(1) انظر: بداية المجتهد 1/ 196، المنتقى 2/ 122، فتح العزيز 6/ 67، المجموع 6/ 67، المغني 4/ 249.

(2) روضة الطالبين 2/ 273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت