المسألة السادسة: الزكاة حال بوار ـ كساد ـ العقار.
المسألة السابعة: الزكاة حال غصب العقار.
المسألة الثامنة: الزكاة في المساهمات العقارية ـ المحدثة.
المسألة التاسعة: الزكاة في العقار الذي يعج للبيع حال اكتمال البناء.
أ إذا كان يعرضه منذ البداية.
ب إذا كان العرض بعد انتهاء البناء.
* المسألة الأولى: القدر الواجب في العقار المعد للتجارة:
اتفق القائلون بوجوب الزكاة في العقار المعد للتجارة على أن الواجب فيه ربع العشر كالنقد [1] .
قال النووي: لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد [2] .
* المسألة الثانية: هل يكون الإخراج من عين العقار، أو من القيمة؟
(1) انظر: بداية المجتهد 1/ 196، المنتقى 2/ 122، فتح العزيز 6/ 67، المجموع 6/ 67، المغني 4/ 249.
(2) روضة الطالبين 2/ 273.