2 -ولثبوت ذلك عند الخلفاء الأربعة، وانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم، وانتشار العمل به، وهذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف [1] .
3 -ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد، فينفد مال المالك [2] .
4 -ولأن عروض التجارة، مرصدة للربح، فاعتبر لها الحول، فإنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسهل وأيسر [3] .
* الفرع الثاني: هل تجب الزكاة كل عام؟
وإذا كان القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ومنها العقار، قد اتفقوا على اشتراط الحول، فإنهم قد اختلفوا في وجوبها في كل عام!
(1) بداية المجتهد 1/ 127.
(2) المغني 4/ 74.
(3) المصدر السابق 4/ 74.