الصفحة 64 من 149

2 -ولثبوت ذلك عند الخلفاء الأربعة، وانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم، وانتشار العمل به، وهذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف [1] .

3 -ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال، فلا بد لها من ضابط، كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد، فينفد مال المالك [2] .

4 -ولأن عروض التجارة، مرصدة للربح، فاعتبر لها الحول، فإنه مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح، فإنه أسهل وأيسر [3] .

* الفرع الثاني: هل تجب الزكاة كل عام؟

وإذا كان القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة، ومنها العقار، قد اتفقوا على اشتراط الحول، فإنهم قد اختلفوا في وجوبها في كل عام!

(1) بداية المجتهد 1/ 127.

(2) المغني 4/ 74.

(3) المصدر السابق 4/ 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت