الصفحة 58 من 149

ذهب إلى هذا جمهور القائلين زكاة العقار، ومنهم الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

قال في المبسوط: ثم لا خلاف أن نية التجارة إذا اقترنت بالشراء، صار المال للتجارة؛ لأن النية اقترنت بعمل التجارة. ولو ورث مالا فنوى به التجارة لا يكون للتجارة؛ لأن النية تجردت عن العمل، فالميراث يدخل في ملكه من غير صنعه [5] .

وقال الباجي: وما كان أصله القنية لم ينتقل إلى التجارة إلا بالنية والعمل، والعمل المؤثر في ذلك الابتياع [6] .

وفي المهذب: ولا يصير العروض للتجارة إلا بشرطين: أحدهما: أن يملكه بعقد فيه عوض، كالبيع، والإجارة، والنكاح، والخلع [7] .

(1) المبسوط 2/ 198.

(2) المنتقى 2/ 120، الكافي 1/ 298.

(3) المهذب والمجموع 6/ 48، الحاوي 3/ 296، روضة الطالبين 2/ 266.

(4) المغني 4/ 250، شرح الزركشي 2/ 514، الشرح الكبير 7/ 56.

(5) المبسوط 2/ 198.

(6) المنتقى 2/ 120.

(7) المهذب مع المجموع 6/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت