ذهب إليه الحنابلة في قول [1] ، وهو مقتضى قول من ذهب إلى سقوطها بإبدال المال، أو النقص منه عند قرب الحول، كما هو قول أبي حنيفة [2] ، والشافعي [3] ، وابن حزم [4] .
واحتجوا:
1 -بأنه لم يرصد للنماء فلا زكاة فيه [5] .
2 -ولأنه انتقل إلى ما لا زكاة فيه قبل تمام حوله، فلم تجب كما لو أتلفه لحاجة [6] .
ونوقش بالفارق: لأنه إذا أتلفه لحاجة لم يقصد قصدًا فاسدًا [7] .
القول الثاني: أن فيه زكاة:
ذهب إليه الحنابلة في قول [8] ، وهو مقتضى قول مالك [9] ، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد في مسألة
(1) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 3/ 268، وانظر كلامهم في مسألة النقص والإبدال عند قرب الحول في الشرح الكبير 6/ 363.
(2) بدائع الصنائع 2/ 96، حاشية الطحاوي 2/ 713.
(3) مغني المحتاج 1/ 374.
(4) المحلى 6/ 118.
(5) الشرح الكبير 6/ 322.
(6) الشرح الكبير 6/ 322.
(7) الشرح الكبير 6/ 322.
(8) الشرح الكبير 6/ 362، حاشية ابن قاسم 3/ 268.
(9) الشرح الكبير 6/ 362، المحلى 6/ 119.