الصفحة 14 من 149

المال مخصوص، لشخص مخصوص، لله تعالى [1] .

ومن تعريفات المالكية: إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابا، لمستحقه، إن تم الملك وحال [2] .

ومن تعريفات الشافعية: اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة [3] .

ومن تعريفات الحنابلة: حق يجب في مال خاص [4] .

وهذه التعريفات كما ترى متقاربة، جماعها أن الزكاة اسم لشيء مخصوص، وهو الجزء المقدر شرعا، من مال مخصوص، وهو المال الزكوي ومنه الذهب والفضة، والزرع، والثمر، والسائمة، وعروض التجارة، لطائفة مخصوصة، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] .

ثانيا: التعريف بالعقار:

(1) اللباب شرح الكتاب 1/ 60.

(2) جواهر الإكليل 1/ 118.

(3) مغني المحتاج 1/ 368.

(4) الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت