وبهذا يصح القياس [1] .
الوجه الثالث: أن السنة حددت الواجب في الزرع والثمرة، وجعلت الواجب نصف العشر فيما سقي بمؤونة، والعشر فيما لم يسق بها. وهذا لا يمكن تطبيقه هنا؛ لأن لا مؤونة هنا.
ويمكن أن يجاب: بأن المؤونة هنا هي الصيانة التي تحصل في المبنى، وكلفة التشغيل، فبقدرها تقدر الزكاة.
الترجيح:
الذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط الحول، أخذا بما عليه أئمة الفتوى في كل عصر، وتمسكا ببراءة الذمة حيث لا نص صحيح صريح في الإيجاب. والله أعلم.
(1) المصدر السابق 1/ 481.