الصفحة 117 من 149

الإخراج إلا عند البيع. فإنه قال: فإذا بيعت زكى السنوات الماضية، بحيث يحسب زكاتها، ويخرجها بعد ذلك [1] .

القسم الثاني:"المساهمات المتعثرة":

ونقصد بها المساهمات التي تعرضت لعائق قهري تسبب في تأخير إجراءات التخطيط، أو البيع.

ويجتمع مع ذلك غالبا عدم وجود المشتري، أو وجوده ولكن بسعر البوار، وبيع المضطر.

فهل تجب الزكاة والحالة هذه عن كل سنة، أو تجب لسنة واحدة، أو لا تجب مطلقا.

الذي يظهر لي أن الزكاة لا تجب والحالة هذه، وأن هذه تشبه الدَّيْن على المعسر، والجامع أنه مال خرج عن يده وتصرفه، وصار صاحبه ممنوعا منه فلم تلزمه الزكاة.

أضف إليه أنه أصبح مالا غير نام؛ لأن النماء بالاستنماء، وهذا متعذر على صاحبه.

* المسألة التاسعة: الزكاة في العقار الذي يعد للبيع حال اكتمال البناء:

يشتغل كثير من الناس ببناء العقار ثم بيعه، ويتساءل كثير منهم عن حكم الزكاة فيه؟ وما كيفية ذلك، وما قدر

(1) موقع الشيخ ابن باز على شبكة الإنترنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت