الصفحة 21 من 26

5 -وقال محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني في «آداب الزفاف» بعد أن ساق أدلة تحريم حلق اللحية: (مما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته، وحسنت طوبته أن كلا من الأدلة السالفة الذكر كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فيكف بها مجتمعة) اهـ.

6 -وقال الشيخ أبو بكر الجزائري [1] : (وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه لقوله - صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى» [2] .

قال الشيخ أحمد الدهلوي [3] : [حد اللحية طولا: من العنفقة أي من الشعر النابت على الشفة السفلى مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن، وعرضا: من شعر الخدين: هما العارضان أي من جانبي الوجه مع شعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسفل من الشعر، هذا كله لحية] .

قال في «لسان العرب» : (قال ابن سيد: «اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن» اهـ. وقال في «تاج العروس» و «القاموس» :(اللحية ما نبتت على الخدين والذقن، وهي اسم لما نبت من الشعر على العراضين والذقن) اهـ.

فالخد هو ما يبدأ من أنف الإنسان عن اليمين والشمال إلى جانبي عارض الوجه، وأما «العارض» فقال في «مجمع البحار» وفي

(1) منهاج المسلم (ص 129) .

(2) أدلة تحريم حلق اللحية ص 94.

(3) مسائل اللحية ص 35 - 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت