الصفحة 22 من 26

«النهاية» : (العارض من اللحية ما ينبت على عرض اللحية فوق الذقن) اهـ، وزاد في «مجمع البحار» : (ومنه: فمسحت عارضيها، أي جانبي وجهها فوق الذقن إلى ما تحت الأذن) اهـ.

قال النووي رحمه الله تعالى: (أما شعر العارضين ففيه وجهان: الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية) اهـ.

وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه: (كانت لحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ملأت من هاهنا إلى هاهنا فأمر يديه على عارضيه) رواه ابن عساكر في تاريخه.

وأما الذقن فقال في «القاموس» وفي «لسان العرب» : (الذقن مجمع اللحيين من أسفلهما) وقال في «تاج العروس» : (الذقن ما ينبت على مجمع اللحيين من الشعر، وقال أبو عبيدة: الذقن مجمع أطراف اللحيين) ،

وأما الحنك، فقال في تاج العروس،: (الحنك هو الأسفل من طرفي مقدم اللحيين من أسفلهما) .

فثبت بذلك حد اللحية عرضا وطولا، فعرضها من شعر الخدين العارضين، والصدغين إلى الشعر النابت تحت الحنك من طرق أسفل اللحيين، وطولها من شعر العنفقة مع شعر الذقن إلى الشعر النابت تحت الذقن كل ذلك لحية لغة، وقد جاء الشرع موافقا للغة في حد اللحية، ولم يأت بتغيير شيء من حدها بل أمر في قوله: «وفروا اللحى» بتوفيرها وببقائها على حالها كما نبتت من غير إزالة لشيء من ذلك كله، إذ يحرم تغيير شيء من خلقتها]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت